فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2643

3671 - (7) وَعَنْهُ في هذا الحديث، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ [1] .

3672 - (8) وَعَنْهُ فِي هذا الحديث أيضًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيتَ) (1) . وفي لفظ آخر: (لا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى) . لم يذكر البخاري الْخُفَّ، ولا قال:"إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ"، ولا ذكر النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وسائره خرجه من حديث أبي هريرة [2] وابن عمر وأبي سعيد [3] ، وعند أحدهم ما ليس عند الآخر.

3673 - (9) وذكر فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَينِ وَعَنْ بَيعَتَينِ ... الحديث. قال: فَاللِّبْسَتَان: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوبَهُ عَلَى أَحَدِ [4] عَاتِقَيهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيهِ لَيسَ عَلَيهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ [5] . وقال فِي كتاب"الصلاة": وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ.

3674 - (10) وقال: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ،

(1) انظر الحديث رقم (5) فِي هذا الباب.

(2) سيأتي برقم (10) .

(3) انظر الحديث رقم (9) فِي هذا الباب.

(4) فِي (أ) :"إحدى".

(5) البخاري (10/ 278 رقم 5820) ، وانظر (367، 1991، 2144، 2147، 5822، 6284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت