492 - (2) وذكر في كتاب"الأَيمان والنُّذُور"في"بَابِ إِن حلف أن لا يَشْرب نَبِيذًا فَشَرب الطِّلاء أَو سكرًا أَو عَصِيرًا"عَنِ ابْنِ عباسٍ، عَنْ سَوْدَةَ زَوْج النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاة فَدَبَغْنَا مَسْكَها [1] ، ثُمَّ مَا زِلنا نَنْبِذُ فِيهِ حَتى صَارَتْ شَنًّا [2] . [3] لم يخرج مسلم هذا الحديث.
وخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في"مسنده"عَنِ ابْنِ عباسٍ قَال: مَاتَتْ شَاة لِسَوْدَةَ [4] زَوج النبِي - صلى الله عليه وسلم - فَأتَاها النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخبَرَتهُ، فَقَال: (أَلا انتَفَعتُم بِمَسكِها؟ ) فَقَالت: يَا رَسُولَ اللهِ! مَسك مَيتَةٍ. فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} إِلى قَولِهِ {لِغَيرِ الله} [5] إِنكُم لَستُم تَأكلُونَها)، قَال: فَبَعَثَتْ بِها فَسُلِخَت. قَال ابنُ عَبَّاسٍ: فَجَعَلُوا مَسكها قِربَةً، ثُمَّ رَأيتها بَعدُ شَنةً.
493 - (3) مسلم. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِذَا دُبِغَ الإِهابُ فَقَد طَهُرَ) [6] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
494 - (4) مسلم. عَن أَبي الْخَيرِ قَال: رَأَيتُ عَلَى ابْنِ وَعلَةَ السَّبإي فَروًا فَمسستُهُ، فَقَال: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْت: إِنَا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَربَر وَالمَجُوسُ يَأتُونَا بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَخنُ لا نَأكُلُ ذَبَائِحَهُم، وَيَأتونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ، فَقَال ابْنُ عباسٍ: قَدْ سَأَلْنَا
(1) "مسكها"أي جلدها.
(2) "شنا"أي باليًا، والشنة: القربة العتيقة.
(3) البخاري (11/ 569 رقم 6686) .
(4) في (أ) :"أم الأسود".
(5) سورة الأنعام، آية (145) .
(6) مسلم (1/ 277 رقم 366) .