يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيةِ، فَلَمَّا قَدِمَ أرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، [1] الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. الحديث. وزاد في آخر: وَكَانَ يَوْمًا تُستَر فِيهِ الكَعْبَة.
1723 - (5) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ [2] رَمَضَانُ، فلمّا افتُرِضَ رَمَضَانُ قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِن عَاشُورَاءَ يَوْم مِن أيامِ اللهِ عَزّ وَجَلَّ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) [3] .
1724 - (6) وعَنْهُ أَنهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يَوْمًا تَصُومُهُ [4] أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ) [5] . وفي طريق أخرى:"فَمَنْ أَحَبَّ مسلم أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ". قَال نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إِلا أنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.
من ألفاظ البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا قَال: صَام النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَاشُورَاء وأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إلا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.
1725 - (7) وعَنِ ابْنِ عُمَر قَال: كَانَ عَاشُورَاء تَصُومُه (4) أَهلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَال: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ) [6] . ذكره في تفسير {كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ} [7] .
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(2) في (ج) :"يفرض".
(3) مسلم (2/ 792 - 793 رقم 1126) ، البخاري (4/ 102 رقم 1892) ، وانظر (2000، 4501) .
(4) في (ج) :"يصومه".
(5) انظر الحديث الذي قبله.
(6) انظر تخريج البخاري في الحديث رقم (5) في هذا الباب.
(7) سورة البقرة، آية (183) .