1726 - (8) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَال: دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ فَيسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ -يعنِي ابْن مَسْعُودٍ- وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَال: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إلَى الغَدَاءِ فَقَال: أَوَلَيسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَال: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَال: وَمَا هُوَ [1] ؟ قَال: إنَّمَا هُوَ يَوْم كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ [2] . وفي طريق أخرى: تَرَكَهُ. وفي أخرى: كُنا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ. وفي أخرى: قَدْ كَانَ يَصُومُه قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطعَمْ. ولم يذكر البخاري فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومَهُ، إنَّمَا قَال: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَأدْنُ فَكُل. خرَّجه في تفسير {كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ} .
1727 - (9) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثنا عَلَيهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأمرنا وَلَمْ يَنهَنَا [3] وَلَمْ يَتَعَاهَدنَا عِنْدَهُ [4] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
1728 - (10) مسلم. عَن حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنهُ سَمِعَ مُعَاويَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي في قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطبهُمْ يَومَ عَاشُورَاءَ، فَقَال: أينَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: (هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيكُمْ صِيَامَهُ، وَأنَا صَائمٌ فَمَنْ أحَبَّ مِنْكُم أَنْ
(1) في (ج) :"ما هو".
(2) مسلم (2/ 794 رقم 1127) ، البخاري (8/ 178 رقم 4503) .
(3) في (أ) :"ينهانا".
(4) مسلم (2/ 794 - 795 رقم 1128) .