السَّفَرِ] [1] أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَال: (صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ) . وفي لفظ آخر. عَنْ أَبِي مُرَاوحٍ [2] الليثي، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ أَنهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (هِيَ رُخْصَة مِنَ اللهِ تَعَالى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ) . لم يخرج البخاري عن حمزة بن عمرو في كتابه شيئًا. أخرج حديثه هذا عن عائشة بمثل ما أخرجه عنها [3] مسلم رحمه الله.
1716 - (13) مسلم. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَر شَدِيدٍ حَتى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأسَهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ [4] . لم يقل البخاري: فِي رَمَضَان. إنما قَال: خَرَجْنَا مَعَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِه.
1717 - (14) مسلم. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لَيسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيهِ بِقَدَح لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ [فَشَرَبَهُ. وفي آخر] [5] : بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ [6] .
1718 - (15) وَعَنْ مَيمُونَةَ بِنْت الحَارِثِ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالتْ: إنَّ
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(2) في (ج) :"مرواح"وهو خطأ.
(3) قوله:"عنها"ليس في (أ) .
(4) مسلم (2/ 790 رقم 1122) ، البخاري (4/ 182 رقم 1945) .
(5) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(6) مسلم (2/ 791 رقم 1123) ، البخاري (3/ 510 رقم 1658) ، وانظر (1661، 1988، 6504، 5618، 5636) .