ولا"الأَبقع"، ولا قال:"الحَيَّة"، في حديث عائشة، إنما قال:"العَقْرَب".
1866 - (3) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن حَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالت: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلهَا فَاسِقٌ وَلا [1] حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأَرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) [2] .
1867 - (4) وعَنْ زَيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَال: حَدَّثَتْنِي [3] إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ. قَال: وَفِي الصَّلاةِ أَيضًا [4] .
1868 - (5) وَعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْن عُمَر قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ [فِي قَتْلِهِنَّ] [5] : الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) [6] . رَوَاهُ جَماعةٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَيس فِي حَدِيث وَاحِد مِنْهُم: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.
وفي بعض ألفاظ هذا الحديث:"خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ"بِمِثْلِهِ. وفي آخر:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ". وذكر الحديث. لم يذكر البخاري إباحة قتل هذه الدواب في
(1) في (ج) :"لا".
(2) مسلم (2/ 858 رقم 1200) ، البخاري (4/ 34 رقم 1828) .
(3) في (ج) :"حدثني".
(4) مسلم (2/ 858 رقم 1200) ، البخاري (4/ 34 رقم 1827) .
(5) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(6) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.