لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٌ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيلَةِ إلا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا) [1] .
2172 - (6) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيهَا) [2] ] [3] .
2173 - (7) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال [4] : (لا يَحِلُّ [5] لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاثًا إلا وَمعها ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) [6] . ولا أخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ إلا حَدِيث:"يَوْمٍ وَلَيلَةٍ".
2174 - (8) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبوهَا، أَو ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا [7] ، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) [8] .
قد تقدم أن البخاري لم يخرج عن أبي سعيد إلا حديث"يَومَين".
2175 - (9) مسلم. عَن ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو [9] مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكتتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَال: (انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) [10] . وفي بعض ألفاظ البخاري:"وَلا يَدْخُلُ عَلَيهَا رَجُلٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٍ".
(1) مسلم (2/ 977 رقم 1339) ، البخاري (2/ 566 رقم 1088) .
(2) انظر الحديث الذي قبله.
(3) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(4) في (ج) :"وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -."
(5) في (ج) :"لا تحل".
(6) انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.
(7) في (ج) :"أو زوجها أو ابنها".
(8) مسلم (2/ 977 رقم 1340) .
(9) في (ج) :"ذوا".
(10) مسلم (2/ 978 رقم 1341) ، البخاري (4/ 72 رقم 1862) ، وانظر (3006، 3061، 5233) .