وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي) [1] .
2272 - (6) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَال: رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ [2] ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَينَا [3] .
2273 - (7) وعَنْهُ؛ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ [أَنْ] [4] يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ [5] لاخْتَصَينَا [6] .
2274 - (8) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ [7] ، وَلا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ [8] ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْثُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (يَا أَبَا هُرَيرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ) [9] . خرَّجه فِي باب"ما يكره من التبتل والخصاء"وتفرد به، ولم يصل سنده به.
2275 - (9) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَينَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ [10] مَنِيئَةً [11] لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَال: (إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيطَانٍ،
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2) "التبتل": هو ترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع.
(3) مسلم (2/ 1020 رقم 1402) ، البخاري (9/ 117 رقم 5073) ، وانظر (5074) .
(4) ما بين المعكوفين زيادة من"مسلم".
(5) في (ج) :"ذلك له".
(6) انظر الحديث الذي قبله.
(7) "العنت"هنا هو الزنا، ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه.
(8) وفي رواية:"ولا أجد ما أتزوج النساء فائذن لي أختصي". وبهذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال.
(9) البخاري (9/ 117 رقم 5076) .
(10) المعس: الدلك.
(11) "منيئة": الجلد أول ما يوضع في الدباغ.