فِي الحَدِيثِ الأَولِ: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ.
2279 - (3) مسلم. عَنْهُمَا [1] ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ [2] .
2280 - (4) وعَنْ عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاح قَال: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ [3] ، فَقَال لَهُمْ [4] : اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ [5] .
2281 - (5) وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَال: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، حَتى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ (5) [6] .
2282 - (6) وعَنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَال: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَال: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَينِ، فَقَال جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا (5) .
أخرج البخاري من هذا الحديث إباحة المتعتين في عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصةً، ولم يذكر ما كانوا يُعطَونه في المتعة، ولا غير ذلك.
2283 - (7) مسلم. عَن سَلَمَةَ بن الأَكْوَع قَال: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ [7] فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (5) .
2284 - (8) البخاري. عَنْ سَلَمَةَ أَيضًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
(1) في (ج) :"عن جابر وسلمة".
(2) انظر الحديث الذي قبله.
(3) في (ج) :"له المتعة".
(4) في (ج) :"نعم".
(5) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(6) قال الأبي في"إكمال الإكمال" (4/ 15) :"وقضية عمرو بن حريث أنه تمتع بامرأة على عهده - صلى الله عليه وسلم - أو دام ذلك حتى خلافة عمر، فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت: نعم، قال: من شهد؟ قال: عطاء، فأراها قالت: أمها وأخاها، فقال: فهلا غيرهما؟ ! فنهى عن ذلك".
(7) "أوطاس": واد بالطائف.