فَمَهْ أَوَ إِنْ [1] عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ [2] . وقَال في لفظ آخر [3] : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ. وَقَال: (يُطَلِّقُهَا في قُبُلِ عِدَّتِهَا) . وقال البُخَارِيّ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونس بن جُبَيرٍ، وَلَم يَذكُر مَكَثتُ ومَا بَينَهُمَا.
2432 - (7) مسلم. عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَال: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا. قَال: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَال: فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ [4] (2) .
2433 - (8) وعَنْ يُونُسٍ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا) . قَال: قُلْتُ [5] لابْنِ عُمَرَ: أَفَاحْتَسَبْتَ [6] بِهَا؟ قَال: مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (2) . [وفِي رِوَايةٍ: أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَال: فَمَهْ] [7] . [وفِي رِوَايةٍ: أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا؟ قَال: مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيتَ إِن عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ] [8] . وفِي رِوَايةٍ: فَاحْتَسَبْتَ [9] بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَال: فمَهْ. وفي أخرى: أَتَحْتَسِبُ [10] بِهَا؟ قَال: فَمَهْ.
(1) في (أ) :"أفإن".
(2) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3) في (ج) :"وفي لفظ آخر".
(4) في (أ) :"واستحق".
(5) في (ج) :"فقلت".
(6) في (ج) كتب فوقها:"أفتحتسب".
(7) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(8) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(9) في (ج) :"أفأحتسب".
(10) في (ج) :"تحتسب".