الثلاثِ فَكَيف تَقُولُونَ لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا [1] فَعَلامَ تَحْبِسُونَهَا (2) .
2462 - (7) وعَنْ الشَّعْبِيّ قَال: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بنْتِ قَيسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَيهَا، فَقَالتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، قَالتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ. قَالتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيتِ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ (2) .
2463 - (8) وعنْ فَاطِمَةَ قَالتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلاثًا فَأَذِنَ لِي النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَعْتَدَّ في أَهلِي (2) .
2464 - (9) [وعَنْ فَاطِمَةَ أَيضًا، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا قَال: (لَيسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً) [2] .
2465 - (10) وعَنْهَا قَالتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَة، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (انْتَقِلِي إِلَى بَيتِ ابْنِ عَمّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ]) [3] (2) .
2466 - (11) وعنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَال: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكنى وَلا نَفَقَةً، ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَال: وَيلَكَ [4] تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا! قَال عُمَرُ: لا نَترُكُ كِتَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَسُنةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ،
(1) ذهب القرطبي في"المفهم"إلى أن لفظة"فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا"وهم من بعض الرواة، لأنها نصت على أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نفقة لك.
(2) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(4) قوله:"ويلك"ليس في (أ) .