وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلا بَيعَ الْخِيَارِ) [1] .
2556 - (2) وعَنْهُ، عَن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ [2] ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) [3] . وفي لفظ آخر: (إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيع فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا [4] ، أَوْ قَال: يَكُونُ بَيعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ [5] ، فَإِنْ كَانَ بَيعُهُمَا عَنْ [6] خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ) .
وفِي رِوَايةٍ: قَال نَافعٌ: فَكَانَ -يعنِي ابْن عُمَر- إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنيَّةً [7] ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ.
2557 - (3) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال [8] : قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ بَيِّعَينِ لا بَيعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلا بَيعُ الْخِيَارِ) [9] .
2558 - (4) وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيعِهِمَا) [10] . زاد البخاري: وَقَال هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ
(1) مسلم (3/ 1163 رقم 1531) ، البُخاريّ (4/ 326 رقم 2107) ، وانظر (2109، 2111، 2112، 2113، 2116) .
(2) قوله:"الآخر"ليس في (ج) .
(3) انظر الحديث الذي قبله.
(4) في (ج) :"ما لم يتفرقا عن خيار".
(5) في (أ) :"على الخيار".
(6) في (أ) :"على".
(7) "هنية"أي: زمنًا يسيرًا.
(8) قوله:"قال"ليس في (أ) .
(9) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(10) مسلم (3/ 1164 رقم 1532) ، البُخاريّ (4/ 309 رقم 2079) ، وانظر (2082، 2108، 2110، 2114) .