فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 2643

2675 - (2) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِّي مِنْ أَهْلِ مِصْرَ [1] ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاويَةَ خَمْرٍ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ [2] حَرَّمَهَا) . قَال: لا. قَال: فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (بِمَ سَارَرْتَهُ؟ ) . قَال: أَمَرْتُهُ ببَيعِهَا؟ فَقَال: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيعَهَا) . قَال: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ [3] حتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا [4] . ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.

2676 - (3) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ [5] : لَمَّا أُنْزِلَتِ الآياتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ [فِي الرِّبَا، قَالتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ[6] . وفِي لَفظٍ آخر] [7] : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ. [وفي بعض ألفاظ البخاري: قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهُنَّ عَلَينَا، ولم يذكر النَّهي] [8] .

2677 - (4) مسلم [9] . عَنْ [10] جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ [11] وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيتَ شُحُومَ الْمَيتَةِ؟ فَإِنهُ يُطْلَى

(1) قوله:"من أهل مصر"ليس في (أ) .

(2) قوله:"قد"ليس في (ج) .

(3) "المزادة"وعاء من جلد يحمل فيه الماء في السفر.

(4) مسلم (3/ 1206 رقم 1579) .

(5) في (ج) :"قال".

(6) مسلم (3/ 1206 رقم 1580) ، البخاري (1/ 553 - 554 رقم 459) ، وانظر (2084، 2226، 4540، 4541، 4542، 4543) .

(7) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .

(8) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .

(9) قوله:"مسلم"ليس في (ج) .

(10) في (ج) :"وعن".

(11) في (ج) :"عام الفتح يقول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت