بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا) [1] .
2690 - (11) وعَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لا(2) فَضْلَ بَينَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا [2] فَضْلَ بَينَهُمَا) (1) . لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.
2691 - (12) مسلم. عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَال: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا نَسِيئَةً [3] إِلَى الْمَوْسِمِ، أَوْ إِلَى الْحَجِّ، فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ [4] لا يَصْلُحُ. قَال: قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَال: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيعَ، فَقَال: (مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ [5] فَهُوَ رِبًا) ، وَائْتِ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فَأَتَيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَال مِثْلَ ذَلِكَ [6] .
2692 - (13) وعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ زَيدِ بْنِ أَرقَم، والْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فِي هَذِه القِصةِ قَالا: نَهَى [7] رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ [8] دَينًا [9] .
وزاد البخاري في بعض طرقه: فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيرٌ مِنِّي، يَعنِي زَيدًا، والبَرَاء. وقَال فِي حدِيثهِ: وَلئِنْ كَانَ نَسِيئًا فَلا يَصْلُحُ.
2693 - (14) مسلم. عَن أَبِي بَكْرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ
(1) انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.
(2) في (ج) :"ولا".
(3) في (ج) :"بنسيئة". والنسيئة: التأخير.
(4) في (ج) :"الأمر".
(5) في (ج) :"نسيئة".
(6) مسلم (3/ 1212 رقم 1589) ، البخاري (4/ 297 رقم 2060) ، وانظر (2180، 2497، 3939) .
(7) في (ج) :"نهانا"، وفي الحاشية:"نهى"وفوقها"خ".
(8) في (ج) :"الذهب بالورق".
(9) انظر الحديث الذي قبله.