2749 - (2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ [1] بِأَهْلِها، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [2] . وفي لفظ آخر: (اقْسِمُوا الْمَال بَينَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكتِ الْفَرَائِضُ [3] فَلأَوْلَى رَجُلٍ [4] ذَكَرٍ) . لم يخرج البخاري هذا اللفظ.
2750 - (3) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: مَرِضْتُ فأتانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأبو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَينِ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ شَيئًا حَتى نَزَلَتْ آيةُ الْمِيرَاثِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُم فِي الْكَلالةِ [5] } [6] [7] . وفِي لَفظ آخر: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأبو بَكْر فِي بَنِي سلِمَةَ يَمشِيَانِ، فَوَجَدَنِي لا أَعقِل، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفقْتُ، فَقُلْتُ: كَيفَ أَصنَع فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ {يُوصِيكُمُ الله فِي أوْلادِكُم للذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَينِ} [8] . وفِي لَفظ آخر: فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنمَا يَرِثُنِي كَلالة، فَنَزَلَتْ آيةُ المِيرَاثِ. قَال شُعبَةُ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
(1) "ألحقوا الفرائض": هي جمع فريضة من الفرض، وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة.
(2) مسلم (3/ 1232 رقم 1615) ، البخاري (12/ 11 رقم 6732) ، وانظر (6737، 6735، 6746) .
(3) رسمت في (أ) :"الفراض".
(4) "فلأولى رجل"قال العلماء: المراد به أقرب رجل.
(5) الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه. وأصله من تكلله النسب، إذا أحاط به.
(6) سورة النساء، آية (176) .
(7) مسلم (3/ 1234 رقم 1616) ، البخاري (1/ 301 رقم 194) ، وانظر (4577، 651، 5664، 6723، 5676، 7309) .
(8) سورة النساء، آية (11) .