فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 2643

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّة عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَة، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرأَةِ عَلَى عاقِلَتِها، وَوَرَّثَها وَلَدَها وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقال حَمَلُ بْنُ النابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يا رَسُولَ الله كَيفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ، وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ، وَلا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ [1] ، فَقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِنما هَذا مِنْ إِخْوانِ الْكُهّانِ) . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الذِي سَجَعَ [2] .

2897 - (4) وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَال: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَها [3] بِعَمُودِ [4] فُسْطاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْها، قَال: وَإِحداهُما لِخيانِيَّة، قَال: فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ديَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقاتِلَهِ، وَغُرَّةً لِما في بَطنها، فَقال رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لا أَكَلَ، وَلا شَرِبَ، وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (أَسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْرابِ) . قَال: وَجَعَلَ عَلَيهِمُ الدِّيَةَ [5] . [وفي آخر: فَقَضَى فِيِهِ بِغُرَّةٍ، وَجَعَلَه عَلَى أَوْلِياءِ الْمَرأَةِ. لم يذكر في هذا الحديث: ديَةَ الْمَرأةِ] [6] .

2898 - (5) وعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَال: اسْتَشارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ النّاسَ في إِمْلاصِ الْمَرأَةِ [7] ، فَقال الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، فَقال عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَال: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلمَةَ [8] .

(1) "فمثل ذلك يطل"معناه: يهدر ويلغى ولا يضمن.

(2) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3) "ضرتها"كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى، ذلك لحصول المضارة بينهما.

(4) في (جـ) :"بعود".

(5) مسلم (3/ 1310 - 1311 رقم 1682) .

(6) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .

(7) "إملاص المرأة"هو جنين المرأة إذا وضعته قبل أوانه.

(8) مسلم (3/ 1311 رقم 1683) ، البخاري من حديث المغيرة بن شعبة (12/ 247 رقم 6905 و 6906) ، وانظر (6907، 6908، 6908، 7317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت