في رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا [1] .
2901 - (2) وعَنْها، عَنْ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ إِلا في رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا) [2] [3] . وفِي لفظٍ"يَدُ سارِقٍ". ولفظ البخاري: (تُقْطَعُ الْيَدُ في [4] رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا) . ولم يقل في طريق آخر:"فَصاعِدًا".
2902 - (3) مسلم. عَنْ عائِشَةَ قالتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سارِقٍ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في أَقَلَّ مِنْ ثمَنِ الْمِجَنِّ [5] [6] حَجَفَةٍ [7] ، أَوْ تُرسٍ، وَكِلاهُما ذُو ثَمَنٍ [8] .
2903 - (4) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ سارِقًا في مِجَن [9] قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَراهِمَ [10] .
2904 - (5) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ) [11] . وفِي طريق أخرى: (إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَإِنْ سَرَقَ بَيضَةً) . زاد البخاري: قَال الأَعْمَشُ: كانُوا يَرَوْنَ أَنهُ بَيضُ الْحَدِيدِ، والْحَبْلُ كانُوا يَرَوْنَ أَنهُ مِنْها ما يَسْوَى [12] دَراهِمَ.
(1) مسلم (3/ 1312 رقم 1684) ، البخاري (12/ 96 رقم 6789) ، وانظر (6790، 6791) .
(2) قوله:"فصاعدًا"ليس في (ج) .
(3) انظر الحديث الذي قبله.
(4) في (ج) :"لا تقطع اليد إلا في".
(5) في (ج) :"المحجن".
(6) "المجنُّ"هو اسم لكل ما يستجن به أي: يستتر.
(7) الحجفة: الدرقة وهي الترس من جلد بلا خشب.
(8) مسلم (3/ 1313 رقم 1685) ، البخاري (12/ 96 - 97 رقم 6792) ، وانظر (6793، 6794) .
(9) في حاشية (ج) :"محجن"وعليها"خ".
(10) مسلم (3/ 1313 رقم 1686) ، البخاري (12/ 97 رقم 6795) ، وانظر (6796، 6797، 6798) .
(11) مسلم (3/ 1314 رقم 1687) ، البخاري (12/ 81 رقم 6783) ، وانظر (6799) .
(12) في (ج) :"يساوي".