فارجُمْها). قَال: فَغَدا عَلَيها فاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَتْ [1] .
خرَّجه البخاري في باب"إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عمّا رميت به"، وفي باب"هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحدود غائبًا عنه". وفي بعضها: وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وغَرَّبَهُ عامًا. وفي آخر [2] : وَيا أُنَيس اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا فَسلها، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فارجُمْها). فاعْتَرَف فَرَجَمَها. [في طريق آخر: (وأَمّا أَنْتَ يا أُنَيس فاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا فارجُمْها) . فَغَدا عَلَيها أُنَيسٌ فَرَجَمَها] [3] . وقال: قَال مالِكٌ: والعَسِيفُ: الأَجِيرُ. [4]
2923 - (16) وخرَّج [5] عَنْ الشَّيبانِي قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبلَ سُورَةُ النُّورِ أَمْ بَعدها [6] ؟ قَال: لا أَدْرِي [7] . وحديث الشيباني هذا [8] خرَّجه مسلم أَيضًا، زاد البخاري: وَقال بَعْضُهُم المائِدَةُ، والأول أصح.
2924 - (17) وخرَّج عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِي - رضي الله عنه - حِينَ رَجَمَ المَرأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَهِ، قَال: رَجَمْتُها بِسُنةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - [9] .
(1) مسلم (3/ 1324 - 1325 رقم 1697 و 1698) ، البخاري (12/ 172 رقم 6842 و 6843) ، وانظر (2314، 2315، 2695، 2724، 6633، 6827، 6835، 6859، 7193، 7258، 7260، 7278) .
(2) في (ج) :"أخرى".
(3) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(4) في هذا الموضع في (ج) ذكر الحديث رقم (16) الآتي.
(5) قوله:"خرّج"ليس في (ج) .
(6) في (أ) :"أو بعده".
(7) مسلم (3/ 1328 رقم 1702) ، البخاري (12/ 117 رقم 6813) ، وانظر (6840) .
(8) قوله:"هذا"ليس في (أ) .
(9) البخاري (12/ 117 رقم 6812) .