(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) [1] .
2976 - (2) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيلَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ [2] عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ) . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَال: (يُقِيمُ [3] عِنْدَهُ وَلا شَيءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ) [4] [5] .
لم يزد البخاري على قوله:"حَتى يُؤْثِمَهُ".
2977 - (3) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَال: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَال لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنْ [6] نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيفِ فَاقْبَلُوا مِنْهُم، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا [7] فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ) [8] .
2978 - (4) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: بَينَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ [9] [10] يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ) . قَال: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الأَمْوَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَينَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ [11] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) مسلم (3/ 1352 - 1353 رقم 48) ، البخاري (10/ 445 رقم 6019) ، وانظر (6135، 6476) .
(2) في (ج) :"يقوم".
(3) في (أ) :"يقم".
(4) في (ج) :"إياه".
(5) انظر الحديث الذي قبله.
(6) في (ج) :"إذا".
(7) في (أ) :"تفعلوا".
(8) مسلم (3/ 1353 رقم 1727) ، البخاري (5/ 107 - 108 رقم 2461) ، وانظر (6137) .
(9) في (أ) :"يضرب".
(10) "يصرف بصره": متعرضًا لشيء يدفع به حاجته.
(11) مسلم (3/ 1354 رقم 1728) .