3151 - (3) وخرَّج البُخَارِيّ في باب"إثم [1] من عاهد ثم غدر"عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَيفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا [2] [3] دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، فَقِيلَ [4] لَهُ: وَكَيفَ تَرَى [5] ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيرَةَ [6] ؟ قَال: إِي وَالَّذي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَال: (تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ [7] - صلى الله عليه وسلم - فَيَشُدُّ الله قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا في أَيدِيهِمْ) [8] .
3152 - (4) خرَّج مسلم في"الفتن"قول أبي هريرة في منع أهل الذمة، وسمَّى العراق والشَّام ومصر [9] . وفي هذا زيادة أيضًا.
3153 - (1) البخاري. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنهُ بَينَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَينٍ فَعَلِقَتِ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَروهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَينَكُمْ، ثُمَّ لا [10] تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلا كَذُوبًا [11] وَلا جَبَانًا) [12] . خرَّجه في باب"الشجاعة في الحرب"وفي باب"القليل من الغلول" [13]
(1) قوله:"إثم"ليس في (أ) .
(2) في (أ) :"تجبوا".
(3) "إذا لم تجتبوا"من الجباية، أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئًا.
(4) في (أ) :"قيل".
(5) في (ك) :"نرى".
(6) في (أ) :"والذي فضل محمدًا".
(7) "لا تنتهك ذمة الله وذمة رسوله"أي: تنناول مما لا يحل من الجور والظلم.
(8) البُخَارِيّ (6/ 280 رقم 3180) .
(9) مسلم (4/ 2220 - 2221 رقم 2896) .
(10) في (ك) :"ولا".
(11) في (أ) :"كذابًا".
(12) البُخَارِيّ (6/ 35 رقم 2821) ، وانظر (3148) .
(13) لم نجده في هذا الباب من"الصحيح"والله أعلم.