أُوتِيتُ وَحْيَّا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [1] .
192 - (5) وعَنْهُ، عَنْ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ قَال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) [2] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
193 - (6) مسلم. عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِح [3] الْهَمْدَانِيَّ قَال: رَأَيتُ رَجُلًا مِنْ أهْلِ خُرَاسَانَ يَسْأَل الشَّعْبِيَّ فَقَال: يَا أَبَا عَمْرٍو! إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ [4] ، فَقَال الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أبو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أبِيهِ؛ أَن رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَال: (ثَلاثَة يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِ: رَجُلْ مِنْ أَهْلِ الْكتِابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ وَاتبَعَهُ وَصَدَّقَهُ [5] فَلَهُ أجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَيهِ [6] وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَان، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَة فَغَذَّاهَا فَأحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبهَا فَأحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ) ، ثُمَّ قَال الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ [7] . في بعض طرق البخاري:"أَمَة يَطَؤهَا"خرجه في كتاب
(1) مسلم (1/ 134 رقم 152) ، البخاري (9/ 3 رقم 4981) ، وانظر رقم (7274) .
(2) مسلم (1/ 134 رقم 153) .
(3) في (ج) :"صالح بن أبي صالح".
(4) "كالراكب بدنته": أي هي بمنزلة البدنة التي تهدى إلى بيت الله في الحج فلا تركب إلا عن ضرورة، فإذا تزوج أمته المعتقة كان كمن قد ركب بدنته المهداة.
(5) في (ج) :"فآمن به وصدقه واتبعه".
(6) قوله:"عليه"ليس في (ج) .
(7) مسلم (1/ 134 رقم 154) ، البخاري (1/ 190 رقم 97) ، وانظر أرقام (2544، 2547، 2551، 3011، 3446، 5083) .