فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 2643

هذا اللفظ. أخرج الذي تقدم. [1]

31373 - (30) مسلم. عَنْ أَسْمَاءَ قَالتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكَلْنَاهُ. وقال البخاري عَنْهَا: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا ونَحْنُ بِالمَدينَةِ فَأكَلنَاهُ [2] . وقال في لفظ آخر: نَحَرْنَا، كما قال مسلم.

3374 - (31) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: سُئِلَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَال: (لَسْتُ بِآكلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ) [3] . وفي لفظ آخر: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أكْلِ الضَّبّ؟ فَقَال: (لا أكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ) . لم يقل البخاري: عَلَى المِنْبَرِ.

3375 - (32) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَب فَلَمْ يَأكُلْهُ وَلَمْ يُحَرمهُ [4] .

3376 - (33) وَعنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِم سَعْدٌ وَأُتُوا [5] بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ [6] امْرَأَة مِنْ نِسَاء النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - [إِنهُ لَحْمُ ضَب، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -] [7] : (كُلُوا فَإِنهُ حَلالٌ، وَلَكَنهُ لَيسَ مِنْ طَعَامِي) [8] . وقال البخاري في هذا الحديث: (كُلُوا أَو [9] اطْعَمُوا فَإِنهُ حَلالٌ،

(1) في حاشية (أ) :"بلغ مقابلة".

(2) مسلم (3/ 1541 رقم 1942) ، البخاري (9/ 640 رقم 5510) ، وانظر (5512، 5511، 5519) .

(3) مسلم (3/ 1541 - 1542 رقم 1943) ، البحاري (9/ 662 رقم 5536) ، وانظر (7267) .

(4) انظر الحديث الذي قبله.

(5) في (ك) :"فأتوا".

(6) في (ك) :"فقال وفي (أ) كتب فوقها:"فنادت""فقالت"."

(7) ما بين المعكوفين تكرر في (أ) .

(8) مسلم (3/ 1542 - 1543 رقم 1944) ، البخاري في الموضع السابق.

(9) في (أ) :"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت