فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي لفظ آخر: جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَني جَعْفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَأكُلُ شَيئًا حَتى يَعْلَمَ مَا هُوَ. لم يقل البخاري: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَأكُلُ شَيئًا حَتى يَعْلَمَ مَا هُوَ. وأخرج الذي قبله: كَانَ [1] قَلَّمَا يُقَدَّمُ بَينَ يَدَيهِ طَعَام حَتى يُحَدَّثَ بِهِ ويسَمَّى لَهُ. ولم يقل: فَلَمْ يَنْهَنِي.
3379 - (36) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا قَال: أَهْدَتْ خَالتِي أَمُّ حُفَيدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [2] . زاد البخاري: ولا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ. خرّجه في باب"الأحكام التي تعرف [3] بالدلائل"من كتاب"الاعتصام"وفي باب [4] "الأكل على الخوان"، وباب"الإقط". وفي بعض طرقه: لَبَنًا بَدَل: سَمْن [5] . وقال: فَشَرِبَ مِن اللبَن.
3380 - (37) مسلم. عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَال: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَينَا ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا [6] ، فآكِلٌ وَتَارِكٌ [7] ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتى قَال بَعْضُهُمْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا آكلُهُ وَلا أَنْهَى عَنْهُ وَلا أُحَرِّمُهُ) . فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ. مَا بُعِثَ
(1) قوله:"كان"ليس في (ك) .
(2) مسلم (3/ 1544 - 1545 رقم 1947) ، البخاري (3/ 3301 رقم 7358) ، وانظر (5389، 2575، 5402) .
(3) في (أ) :"الذي يعرف".
(4) في (أ) :"في باب".
(5) في (ك) :"سمنا".
(6) في (ك) :"ضبيا".
(7) في (ك) :"وبارك".