فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (ادَّخِرُوا ثَلاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْملُونَ [1] فِيهَا الْوَدَكَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ مسلم:(وَمَا ذَاكَ؟ ) . قَالُوا: نَهَيتَ أَنْ تُؤكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَقَال: (إِنَّمَا نَهَيتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافةِ التِي دَفتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا) [2] . لم يخرج البخاري عن عائشة في هذا شيئًا، إلا النهي عن أكل لحوم الأضاحي.
3428 - (85) ولفظه عنها: قَالتِ: الضَّحِيَّةُ كُنا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَال: (لا تَأكُلُوا إِلا ثَلاثةَ أَيَّامٍ) . وَلَيسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ [3] . وله عنها لفظ آخر سيأتي في باب"الزهد"إن شاء الله تعالى [4] .
3429 - (86) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ قَال بَعْدُ: (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا) [5] .
3430 - (87) وَعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَال: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَال: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا لا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ مِنًى، فَأَرْخَصَ [6] لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا) . فَقُلْتُ [7] لِعَطَاءٍ: قَال جَابِر: حَتى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَال: نَعَمْ [8] . قال البخاري: قَال: لا، ولم يقل: نَعم.
(1) "يحملون"كذا في النسختين، وفي"صحيح مسلم":"يجملون"أي يذيبون.
(2) مسلم (3/ 1561 رقم 1971) .
(3) البخاري (10/ 24 رقم 5570) .
(4) انظر (5140) .
(5) مسلم (3/ 1562 رقم 1972) ، البخاري (3/ 557 رقم 1719) ، وانظر (2980، 5424، 5567) .
(6) في (أ) :"وأرخص".
(7) في (ك) :"فسئلت"، وكذا في حاشية (أ) وعليها"خ"و"كذا".
(8) انظر الحديث الذي قبله.