3434 - (91) وَعَنْهُ قَال: قَال لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاع: (أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ) . قَال: فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتى بَلَغَ الْمَدِينَةَ [1] . لم يخرج البخاري عن ثوبان في كتابه شيئًا.
3435 - (92) مسلم. عَنْ بُرَيدَةَ بْنِ حُصَيبٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سِقَاءٍ فَاشْربوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) [2] . وفِي رِوَايةٍ:"كُنْتُ نَهَيتُكُمْ". لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3436 - (93) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ) . فَسَّرَهُ ابْنُ رَافِعٍ فَقَال: وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاج كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ [3] [4] . وقال البخاري: كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.
3437 - (94) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (إذَا دَخَلَ [5] الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيئَا) [6] . وفي لفظ [7] آخره (إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَأخُذَنَّ شَعْرًا، وَلا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا) . وفي آخر: (إِذَا رَأَيتُمْ هِلال ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ [8] شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) . وفي آخر: (مَنْ كَانَ لَهُ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2) مسلم (3/ 1563 - 1564 رقم 1977) .
(3) في (أ) :"فيذبحوه".
(4) مسلم (3/ 1564 رقم 1976) ، البخاري (9/ 596 رقم 5473) ، وانظر (5474) .
(5) في حاشية (أ) :"دخلت".
(6) مسلم (3/ 1565 رقم 1977) .
(7) قوله:"لفظ"ليس في (ك) .
(8) في النسختين:"من"، والمثبت من"صحيح مسلم".