(الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) [1] .
3599 - (160) وَعَنْ أبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْله [2] . و [3] لم يخرج البخاري عن جابر بن عبد الله، ولا عن أبي موسى في هذا شيئًا.
3600 - (161) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَافَهُ ضَيفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ [4] ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) [5] . لم يخرج البخاري هذا اللفظ.
3601 - (162) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) [6] .
3602 - (163) وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ [7] في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) [8] .
3603 - (164) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
(1) مسلم (3/ 1631 رقم 2061) .
(2) مسلم (3/ 1632 رقم 2062) .
(3) الواو ليست في (أ) .
(4) في (أ) :"شاه".
(5) مسلم (3/ 1632 رقم 2063) .
(6) البخاري (9/ 536 رقم 5397) ، وانظر (5396) .
(7) في (أ) و (ك) :"المؤمن"، في حاشية (أ) :"عدا نسخة أخرى: المسلم في، وهو الموافق لما في"الصحيح"."
(8) انظر الحديث الَّذي قبله.