3607 - (168) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيلَى قَال: اسْتَسْقَى حُذَيفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَقَال: إِنِّيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا [1] ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا) [2] . فِي بعض طرق البخاري: عَنْ حُذَيفَةَ، نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ أَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاج، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيهِ. زاد ذكر الجلوس.
3608 - (169) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا وَقَعَ الذُّبابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً) [3] . وفي لفظ آخر [4] :"فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ". خرَّج هذا الحديث فِي كتاب"بدء الخلق".
3609 - (170) وخرَّج عَنْ مَيمُونَةَ زَوْج النَّبِيِّ، أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا [فَقَال: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ) [5] . قَال: رَوَاهُ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ [6] بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ [7] .
3610 - (171) وخرَّج عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -وَلَمْ يُخْرج لَهُ فِي كِتَابِهِ غَيرَ ثَلاثَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، وَقَال مَرَّةً إِذَا
(1) فِي حاشية (أ) :"صحافها".
(2) انظر الحديث الَّذي قبله.
(3) البخاري (10/ 250 رقم 5782) ، وانظر (3320) .
(4) قوله:"آخر"ليس فِي (أ) .
(5) البخاري (9/ 667 - 668 رقم 5538) ، وانظر (235، 236، 5539. 5540) .
(6) فِي (أ) :"سعد".
(7) انظر الحديث الَّذي قبله.