3623 - (13) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ) [1] . ولفظ البخاري: (لَنْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ) .
3624 - (14) [مسلم. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ) ] [2] [3] . لم يخرج البخاري عن أبي أمامة فِي هذا شيئًا.
3625 - (15) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَال: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَال: (لا يَنَبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ) [4] .
3626 - (16) البخاري. عَنْ حُذَيفَةَ، نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاج، وَأَنْ تجْلِسَ عَلَيهِ [5] .
3627 - (17) البخاري. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ [6] .
(1) مسلم (3/ 1645 رقم 2703) ، البخاري (10/ 284 رقم 5832) .
(2) هذا الحديث سقط من (أ) و (ك) ، وقد كتب فِي حاشية (ك) :"سقط حديث أبي أمامة، وهو في مسلم بنحوه". يعني بنحو حديث أنس الَّذي قبله، والمثبت من"مسلم".
(3) مسلم (3/ 1646 رقم 2074) .
(4) مسلم (3/ 1646 رقم 2075) ، البخاري (1/ 484 - 485 رقم 375) ، وانظر (5801) .
(5) انظر الحديث رقم (168) فِي الباب السابق.
(6) البخاري (10/ 296 رقم 5842) .