بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ [1] الْقَسِّيِّ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ. لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلَّا ما تقدم له من النَّهي عَنْ لبسِ [2] القَسي، وَعَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ مِن حَدِيث البَرَاء [3] .
3633 - (23) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: كَانَ [4] أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَعْجَبَ الْحِبَرَةُ [5] [6] . زاد البخاري: أَنْ يَلْبسَهَا.
3634 - (24) وخرَّج عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: جَاءَتِ: امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَال سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قِيلَ [7] : نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتهَا، قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا؟ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْتَاجًا إِلَيهَا، فَخَرَجَ إِلَينَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ [8] ، فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ اكْسُنِيهَا، فَقَال: (نَعَمْ) . فَجَلَسَ مَا شَاءَ الله فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ، فَقَال لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا إِيَّاه، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنهُ لا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَال الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَال سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ [9] . وفي طريق آخر: أَنَّ الرَّجُلَ قَال فِي البُرْدَةِ لَمَّا رَأهَا: مَا أَحْسَنَ هَذِهِ. وَقَال: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَا.
3635 - (25) مسلم. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَال: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَينَا
(1) قوله:"لباس"ليس فِي (ك) .
(2) فِي (ك) :"لباس".
(3) انظر الحديث رقم (166) فِي الباب السابق.
(4) قوله:"كان"ليس فِي (ك) .
(5) مسلم (3/ 1648 رقم 2079) ، البخاري (10/ 276 رقم 5812) ، وانظر (5813) .
(6) الحبرة: ثياب من اليمن مخططة.
(7) فِي (ك) :"قال".
(8) فِي (أ) :"الإِزاره".
(9) البخاري (3/ 143 رقم 1277) ، وانظر (2093، 5810، 6036) .