3798 - (40) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُم أخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى [1] مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا) [2] . لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا.
3799 - (41) مسلم. عَنْ أَبِي هُريرةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) [3] . وفِي رِوَاية:"إِذَا قَامَ أَحَدُكُم"لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3800 - (42) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ مُخَنثًا كَانَ عِنْدَها وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْبَيتِ فَقَال لأَخِي أُمِّ سَلَمَة: يَا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيكُمُ الطائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلكَ عَلَى غَيلانَ، فَإِنها تُقْبِلُ بِأَربَع وَتُدبِرُ بِثَمَانٍ [4] . فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (لا يَدخُلْ [5] هؤُلاءِ عَلَيكُم) [6] .
3801 - (43) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ يدخُلُ عَلَى أَزْوَاج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَنث، فَكَانُوا يَعُدونَهُ مِنْ غَيرِ أُولِي الإِربَةِ [7] ، قَالت: فَدَخَلَ النبِى - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بعضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امرَأَةً، قَال: إِذَا أقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأربَعِ، وَإِذَا أَدبَرَتْ أَدبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (ألا أَرَى هذَا يَعرِفُ مَا هاهُنا، لا يَدخُلَنَّ عَلَيكُنَّ) . قَالتْ: فَحَحبوهُ [8] . لم يقل البخاري: فَكَانُوا [9] يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيرِ أُولِي الإِربةِ، ولا أخرج البخاري عن عائشة في هذا شيئًا. أخرجه
(1) قوله:"إلى"ليس في (أ) .
(2) مسلم (4/ 1715 رقم 2178) .
(3) مسلم (4/ 1715 رقم 2179)
(4) قال أبو عبيد يعني أربع عكن تقبل بهن، ولهن أطراف أربعة من كل جانب، فتصير ثمانية تدبر بها. والعكن: هي الأطواء في البطن من السّمن.
(5) في (ك) :"يدخلن".
(6) مسلم (4/ 1715 رقم 2180) ، البخاري (8/ 43 رقم 4324) ، وانظر (5235، 5887) .
(7) "الإربة": أي النكاح.
(8) مسلم (4/ 1716 رقم 2181) .
(9) في (أ) :"وكانوا".