4529 - (7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ [1] مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ) [2] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
4530 - (8) مسلم. عَنْ أَبي مُوسَى قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ ليمْلِي [3] لِلظالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} ) [4] [5] .
4531 - (9) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ قَال: اقْتَتَلَ غُلامَانِ غُلامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلامٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَو الْمُهَاجِرُونَ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وَنَادَى الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (مَا هَذَا دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ ) . قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله إِلا أَنَّ غُلامَينِ اقْتَتَلا فَكَسَعَ [6] أَحَدُهُمَا الآخَرَ. فَقَال: (فَلا بَأسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنهُ لَهُ نَصْرٌ [7] ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ) [8] . لم يخرج البخاري نصر المظلوم من حديث جابر.
4532 - (10) خرَّجه مِنْ حَدِيثِ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) ، فَقَال رَجُل: يَا رَسُولَ الله أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ
(1) "الجلحاء": الجماء التي لا قرن لها.
(2) مسلم (4/ 1997 رقم 2582) .
(3) "ليملي": يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة.
(4) سورة هود، آية (102) .
(5) مسلم (4/ 1997 - 1998 رقم 2583) ، البخاري (8/ 354 رقم 4686) .
(6) "فكسع"أي: ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف.
(7) في (أ) :"نصره".
(8) مسلم (4/ 1998 رقم 2584) ، البخاري (6/ 546 رقم 3518) ، وانظر (4905، 4907) .