البخاري عن أُبَي فِي هذا شيئًا.
4847 - (1) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِلْقَتَينِ [1] فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلقَةً، وَكَانَتْ فِلْقَة فَوْقَ الْجَبَلِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (اللهُمَّ اشْهَدْ) [2] .
4848 - (2) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ [3] ذَلِكَ [4] . وَفِي رِوَايَةٍ عنه: فَقَال: (اشْهَدُوا اشْهَدُوا) .
4849 - (3) وَفَي ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: بَينَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى إِذِ انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَينِ، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ دُونَهُ، فَقَال لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (اشْهَدُوا) [5] . وقال البخاري: (اشْهَدُوا شْهَدُوا) . وفي بعض ألفاظه: وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الجَبَلِ. وله فِي رواية: انْشَقَّ الْقمَرُ بِمَكَّةَ. ولم يخرج عن ابن عمر فيه شيئًا.
4850 - (4) مسلم. عَنْ أَنَسٍ [6] ، أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَألُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُرِيَهُمْ آيةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَينِ [7] . لم يقل البخاري مرتين. وقال فِي طريق آخر: انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَينِ. وقال فِي أُخرى: شِفَّتَينِ [8] حَتَّى رَأَوْا
(1) "فلقتين": شقين، نصفين.
(2) مسلم (4/ 2158 رقم 2800) ، البخاري (6/ 631 رقم 3636) ، وانظر (3869، 3871، 4864، 4865) .
(3) فِي (أ) :"شك".
(4) انظر الحديث الَّذي قبله.
(5) مسلم (4/ 2159 رقم 2801) .
(6) فِي (1) :"مسلم فِي أخرى عن أنس عن ابن عباس".
(7) مسلم (4/ 2159 رقم 2802) ، البخاري (6/ 631 رقم 3637) ، وانظر (3868، 4867، 4868) .
(8) فِي (أ) :"لشقتين".