فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ [1] . لم يخرج البخاري هذا.
4978 - (24) مسلم. عَنْ أَبِي زَيدٍ عَمْرِو بْنَ أَخْطَبَ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ [2] فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا [3] . [4] لَمْ يُخْرِجِ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيث, ولا أخرج عن أبي زيد عمرو بن أخطب في كتابه [5] شيئًا.
4979 - (25) مسلم. عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيفَةَ بْنِ اليَمَانِ [6] قَال: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَال: أيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَال؟ قَال: فَقُلْتُ: أَنَا. قَال: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ! قَال: وَكَيفَ قَال؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلاةُ [7] وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) . فَقَال عُمَرُ: لَيسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَال: فَقُلْتُ: مَا لَكَ وَلَهَا [8] يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَينَكَ وَبَينَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَال: أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَال: قُلْتُ: لا بَلْ يُكْسَرُ قَال: ذَلِكَ أَحْرَى [9] أَنْ لا يُغْلَقَ أَبَدًا. قَال: فَقُلْنَا لِحُذَيفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَال: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيسَ بِالأَغَالِيطِ، قَال:
(1) مسلم (4/ 2217 رقم 2891) .
(2) في (أ) :"فنزل".
(3) مسلم (4/ 2217 رقم 2892) .
(4) في حاشية (أ) :"بلغ".
(5) قوله:"في كتابه"ليس في (أ) .
(6) قوله:"بن اليمان"ليس في (ك) .
(7) في (أ) :"الصلاة والصيام".
(8) في (أ) :"وما لها".
(9) في (أ) :"أخرى".