فهرس الكتاب

الصفحة 2404 من 2643

وَقَال فِي بَاب"التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاةِ": وَبِهِ قَال عَطَاءٌ، وَقَال الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلا يَجدُ مَنْ يُنَاولُهُ يَتَيَمَّمُ، وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ [1] بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلّى، ثم دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة فَلَمْ يُعِدْ [2] .

وذَكَرَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ [3] تَيَمُّمِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِرَدِّ [4] السَّلامِ وأَسْنَدَهُ.

وَقَال فِي بَاب"الصَّعِيدُ الطيبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ": وَقَال الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ، وَقَال [5] يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لا بَأسَ [6] بِالصَّلاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتيَمُّمِ بِهَا [7] .

وَقَال فِي آخِرِ هَذَا البابِ: صَبِأَ: خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيرِهِ، وَقَال أبو العَالِيَةِ: الصَّابِئُونَ [8] فِرْقَة مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ الزبورَ [9] .

وَقَال فِي بَاب"إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَو الْمَوْتَ أَو الْعَطَش تَيَمَّمَ": ويذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلا: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [10] ، فَذَكَرَ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُعَنِّفْ [11] .

وحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ هَذَا الذي [12] ذَكَرهُ البُخَارِيُّ، خرَّجَه أبو دَاوُدَ [13] رَحِمَهُ الله، [والْحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِين] [14] .

(1) في (أ) :"الصلاة".

(2) البخاري (1/ 441) .

(3) قوله:"حديث"ليس في (ك) .

(4) في (ك) :"ليرد".

(5) في"أ":"قال".

(6) في (أ) :"ولا بأس".

(7) البخاري (1/ 446) .

(8) في (أ) :"الصابئة".

(9) البخاري (1/ 448) .

(10) سورة النساء، آية (29) .

(11) البخاري (1/ 454) .

(12) قوله:"الذي"ليس في (أ) .

(13) في"سننه" (1/ 238 رقم 334) في كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟

(14) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت