وَقَال فِي بَاب"التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاةِ": وَبِهِ قَال عَطَاءٌ، وَقَال الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلا يَجدُ مَنْ يُنَاولُهُ يَتَيَمَّمُ، وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ [1] بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلّى، ثم دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة فَلَمْ يُعِدْ [2] .
وذَكَرَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ [3] تَيَمُّمِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِرَدِّ [4] السَّلامِ وأَسْنَدَهُ.
وَقَال فِي بَاب"الصَّعِيدُ الطيبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ": وَقَال الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ، وَقَال [5] يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لا بَأسَ [6] بِالصَّلاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتيَمُّمِ بِهَا [7] .
وَقَال فِي آخِرِ هَذَا البابِ: صَبِأَ: خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيرِهِ، وَقَال أبو العَالِيَةِ: الصَّابِئُونَ [8] فِرْقَة مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ الزبورَ [9] .
وَقَال فِي بَاب"إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَو الْمَوْتَ أَو الْعَطَش تَيَمَّمَ": ويذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلا: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [10] ، فَذَكَرَ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُعَنِّفْ [11] .
وحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ هَذَا الذي [12] ذَكَرهُ البُخَارِيُّ، خرَّجَه أبو دَاوُدَ [13] رَحِمَهُ الله، [والْحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِين] [14] .
(1) في (أ) :"الصلاة".
(2) البخاري (1/ 441) .
(3) قوله:"حديث"ليس في (ك) .
(4) في (ك) :"ليرد".
(5) في"أ":"قال".
(6) في (أ) :"ولا بأس".
(7) البخاري (1/ 446) .
(8) في (أ) :"الصابئة".
(9) البخاري (1/ 448) .
(10) سورة النساء، آية (29) .
(11) البخاري (1/ 454) .
(12) قوله:"الذي"ليس في (أ) .
(13) في"سننه" (1/ 238 رقم 334) في كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟
(14) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .