فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِها [1] ، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتى قَامَ: يَسْجُدُ [2] .
وَقَال الْحُمَيدِيُّ [3] فِي قَوْلِهُ: إِذَا صَلى جَالِسًا فَصَلوا جُلُوسًا [4] : هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ صَلى بَعدَ ذَلِكَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا وَالناسُ خَلْفَهُ قِيَام لَمْ يَأمرهُم بِالْقُعُودِ، وَإِنمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعلِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - [5] .
وَقَال فِي باب [6] "إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى": وَكَانَتْ عَائِشمَةُ يَؤُمُّها عَبْدُها ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصحَفِ -وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالأَعرَابِي وَالْغُلامِ الذي لَمْ يَحتَلم لِقَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: (يَؤُمُّ الْقَومَ أَقْرَؤُهم لِكِتَابِ الله) . ولا يُمنَعُ العَبْدُ مِنَ الجَمَاعَةِ بغَيرِ عِلةٍ [7] .
وَقَال فِي بَاب إِمَامَةِ"الْمَفتُونِ وَالْمُبْتَدِع": وَقَال الْحَسَنُ: صَل وَعَلَيهِ بِدعَتُهُ [8] .
وَعَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ [9] بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ محصُور [10] فَقَال: إِنكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى ويصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ، فَقَال: الصلاةُ أَحسَنُ مَا يَعمَلُ الناسُ، فَإِذَا أَحسَنَ الناسُ فَأَحسِنْ مَعَهُم وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهم [11] [12] . وَقَال الزُّهْرِيُّ: لا يُصَلَّى خَلْفَ
(1) اختصر البخاري هذا الكلام، وتمامه كما عند سعيد بن منصور عن الحسن -في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود-، قال:"فإذا فرغوا من صلانهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلى ركعة وسجدتين". الفتح (2/ 174) .
(2) البخاري (2/ 172) .
(3) الحميدي: هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري.
(4) في (أ) :"جلوسًا أجمعون".
(5) البخاري (2/ 173) .
(6) قوله:"باب"ليس في (أ) .
(7) البخاري (2/ 184) .
(8) البخاري (2/ 188) .
(9) في (ك) يشبه أن تكون:"عيي".
(10) في (ك) :"محضور".
(11) في (ك) :"استاهم".
(12) البخاري (2/ 188 رقم 695) .