فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَقَال فِي بَاب"صَلاةِ الطالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَقَائِمًا [1] ": وَقَال الْوَلِيدُ: ذَكَرتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلاةَ شُرَحبيلَ بْنِ السِّمطِ وَأَصحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَال: كَذَلِكَ الأَمرُ [2] عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ، وَاحتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: (لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعصْرَ إلا فِي بَنِي قُرَيظَةَ) [3] . وَهذَا الحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُمَا مُسْنَدًا [4] .
وَقال فِي أبْوَابِ [5] العِيدِينِ فِي بَابِ"مَا يُكْرَهُ مِنْ حَملِ السِّلاح فِي الْعِيدِ وَالْحَرَم": وَقَال الْحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحمِلُوا السِّلاحَ يَوْمَ الْعِيدِ إلا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا [6] .
وَفِي بَاب"التبْكِيرِ": وَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ [7] : إنْ كُنَّا فَرَغْنَا [8] فِي هذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التسْبِيح [9] [10] . قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (7) أسْنَدَهُ أَبُو دَاوُدَ [11] إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (7) .
وَقَال [12] فِي كِتَابِ"الأَضَاحِي"فِي بَاب"مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ": عَنْ أَبِي عُبَيدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهرَ أَنهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ، قَال: وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى لَنَا [13] قَبْلَ الْخُطبةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَال: يَا أيُّها الناسُ إِنَّ
(1) في (أ) :"أو قائمًا".
(2) في (ك) :"الأمن".
(3) البخاري (2/ 436) .
(4) في (ك) :"قد ذكراه جميعًا مسندًا".
(5) في (أ) :"باب".
(6) البخاري (2/ 454) .
(7) في (أ) :"بشر".
(8) في (أ) :"قد فرغنا".
(9) "حين التسبيح"أي: وقت صلاة السبحة وهي النافلة. وذلك إذا مضى وقت النهي.
(10) البخاري (2/ 456) .
(11) في"سننه" (1/ 675 رقم 1135) في كتاب الصلاة، باب وقت الخروج إلى العيد.
(12) في (ك) :"وذكر".
(13) في (ك) :"لها".