فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَاحِدٍ مَرْفُوعًا: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) [1] . وَهَذَا الحَدِيث"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَغَيرُهُمَا [2] .
وقال الْبُخَارِيّ أَيضًا عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَال: لا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. زَادَ شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - [3] . قَال: وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [4] ، وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ [5] : لا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَال إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الإِطْعَامَ إِنَّمْا قَال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [6] . وَقَال أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلافِ الرَّأْيِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي [7] الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ [8] . وَقَال الحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ [9] .
قَال: وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ [10] . وَقَال عُمَرُ لِنَشْوَانٍ [11]
(1) البخاري (4/ 173 - 174) .
(2) سنن أبي داود (2/ 770 - 773 أرقام 2367 - 2371) كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، والنسائي في"الكبرى" (2/ 224 أرقام 3168 - 3171) في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عطاء بن السائب فيه.
(3) البخاري (4/ 174 رقم 1940) .
(4) سورة البقرة، آية (184) .
(5) "العشر": أي عشر ذي الحجة، والمعنى: أن لا يتطوع بصوم عشر ذي الحجة حتى يصوم ما عليه من قضاء رمضان. وهذا من باب البداءة بالأهم والآكد.
(6) البخاري (4/ 188 - 181) .
(7) في (أ) :"يقضي".
(8) البخاري (4/ 191) .
(9) البخاري (4/ 112) .
(10) البخاري (4/ 196) .
(11) "لنشوان"أي: لسكران.