وَقَال فِي تَرْجَمَة بَاب"الْكَيلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [1] : يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: يَسْمَعُونَكُمْ: وَيَسْمَعُونَ لَكُمْ، وَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا) . وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ) [2] . حديث:"اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا"خَرَّجَهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ [3] مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِي، وَحَدِيثُ:"إِذَا بِعْتَ فَكِلْ"خَرَّجَهُ أَبُو بَكْرِ الْبَزَّارُ [4] ."
وفِي تَرجَمةٍ أُخْرَى: بَاب"إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ": وَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فهُوَ مِنَ الْمُبْتَاع [5] [6] .
وفي بَاب"بَيعِ الْمُزَايَدَةِ": وَقَال عَطَاءٌ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ [7] .
وَقَال فِي بَاب"النَّجْشِ وَمَنْ قَال لا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيعُ": وَقَال ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ: آكِلُ رِبًا خَائِنٌ [8] وَهُوَ خَادِعٌ بِالبَاطِلِ لا يَحِلُّ. قَال النَّبَيُّ - صلى الله عليه وسلم: (الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) [9] .
(1) سورة المطففين، آية (3) .
(2) البخاري (4/ 343 - 344) .
(3) في"مسنده"مطولًا (2/ 322 - 323 رقم 822) .
(4) في"مسنده" (2/ 33 رقم 379) .
(5) "المبتاع": أي من المشتري.
(6) البخاري (4/ 351) .
(7) البخاري (4/ 354) .
(8) قوله:"خائن"ليس في (ك) .
(9) البخاري (4/ 355) .