الطَّلاقِ جَائِزٌ إلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ [1] . قَال قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ في نَفْسِهِ فَلَيسَ بِشَيءٍ [2] .
وَقَال في بَاب"الْخُلْع وَكَيفَ الطَّلاقُ فِيهِ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذوا مِمَّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئًا إلا أَنْ يَخَافَا} [3] الآيَة": وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ [4] رَأْسِهَا، وَقَال طَاووسٌ: {إلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ في الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ [5] قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لا تَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ [6] .
وَقَال في بَاب" {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} "، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاح النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ؟ قَال: إِنَّ الله حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ [7] .
وَفِي بَاب"إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَو النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَو الْحَرْبِيِّ"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيهِ.
(1) "المعتوه": الناقص العقل.
(2) البُخَارِيّ (9/ 388) .
(3) سورة البقرة، آية (229) .
(4) "عقاص": جمع عقصة، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه. والمعنى: أنَّه أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها.
(5) الذي قال:"ولم يقل"الخ هو ابن طاوس كما في"الفتح". وأشار بذلك إلى ما جاء عن بعض التابعين أن الفداء لا يجوز حتَّى تعصي المرأة الرَّجل فيما يرومه منها؛ حتَّى تقول: لا أغتسل لك من جنابة.
(6) البُخَارِيّ (9/ 394) .
(7) البُخَارِيّ (9/ 416 رقم 5285) .