وَقَال في بَاب"مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ": وَقَال زَيدٌ: وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهم وَلَدٌ، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم وَإِنَاثُهُم كَإِنَاثِهِم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحجُبُونَ، وَلا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ [1] . وَقَال فِي بَاب"مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ": وَقَال أبو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزبيرِ: الْجَدُّ أَبٌ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَا بَنِي آدَمَ} {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [2] ، وَلَم يُذْكَر أَنَّ أَحَدًا خَالف أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصحَابُ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَافِرُونَ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتي، وَلا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي. ويذْكَرُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِي، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيدٍ أَقَاويلُ مُختلِفَة [3] .
وَقَال فِي بَاب"ابْنَي عَم أَحَدُهُمَا أَخ لأُمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ": قَال عَلِيٌّ: لِلزوج النِّصف وَلِلأَخ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَينَهُمَا نِصفَانِ. وَقَال [4] : الْكَلُّ [5] : الْعِيَالُ [6] .
وَقَال فِي بَاب"مِيرَاثُ اللقِيط": قَال عُمَرُ: اللقِيطُ حُرّ [7] .
وَقَال فِي بَاب"مِيرَاثِ السَّائِبَةِ [8] ": عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: إِنَّ أَهْلَ الإسْلامِ لا يُسَيبونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيةِ كَانُوا يُسَيبونَ [9] .
وَقَال فِي بَاب"إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ الرَّجُل": وَكَانَ الْحَسَنُ لا يَرَى لَهُ الولايَةَ،
(1) البخاري (12/ 16) .
(2) سورة يوسف، آية (38) .
(3) البخاري (12/ 18) .
(4) أي: البخاري.
(5) قوله:"الكل"ليس في (أ) .
(6) البخاري (12/ 27) .
(7) البخاري (12/ 39) .
(8) "السائبة"هنا: هو العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة، يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه.
(9) البخاري (12/ 40 رقم 6753) مسندًا.