357 - (7) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: رَقِيتُ عَلَى بَيتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ [1] .
358 - (8) وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ مِنَ الْخَلاءِ [2] ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ) [3] .
359 - (9) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ) [4] .
360 - (10) وعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ [5] . [6] فِي بَعض طُرق البُخَارِي:"فَلا يَمسَح ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ".
361 - (11) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ [7] إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. [8]
وفِي لفظٍ آخر: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ. وفِي بَعْضِ طُرقِ البخاري: يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ. وفي آخر:
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2) في (ج) :"ولا يتمسح من الخلاء بيمينه"والخلاء هنا الغائط، وليس النهي عن التمسح باليمين مقصورًا عليه بل هو عام فيه وفي التمسح من البول.
(3) مسلم (1/ 225 رقم 267) ، البخاري (1/ 253 رقم 153) ، وانظر (154، 5630) .
(4) انظر الحديث الذي قبله.
(5) "وأن يستطيب بيمينه"الاستطابة هنا كناية عن الاستنجاء.
(6) انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
(7) "ترجله": ترجيل الشعر مشطه.
(8) مسلم (1/ 226 رقم 268) ، البخاري (1/ 269 رقم 168) ، وانظر أرقام (426، 5380، 5854، 5926) .