فهرس الكتاب

الصفحة 2631 من 2643

وَقال أَيضًا: وَقَال [1] بَعضُ الناسِ: إِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحتَال حَتىُ يبطلَ الشُّفْعَةَ فَيَهبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّها وَيَدفَعها إِلَيهِ ويعَوِّضُهُ الْمُشترِي أَلْف درهمٍ فَلا يَكُونُ لِلشَّفِيع فِيها شُفْعَة.

وَقَال بعضُ الناسِ: إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهبَ لابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلا يَكُونُ عَلَيهِ يَمِينٌ [2] .

وقال فِي بَاب"احتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى إِلَيهِ": وَقَال بَعضُ الناسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا [3] بِعِشْرِينَ أَلْف درهم فَلا بَأسَ أَنْ يحتَال حَتى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْف درهم، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلافِ درهم وَتِسْعَ مِائَةِ درهم [4] [وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الأَلْف] [5] ، فَإِنْ طَلَبَها الشَّفِيعُ أَخَذَها بِعِشْرِينَ أَلْف درهم وَإِلا فَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنِ اسْتُحِقتِ الدَّارُ رَجَع الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِع بِمَا دَفَعَ إِلَيهِ وَهُوَ تِسْعَةُ آلافِ درهم وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَة وَتِسْعونَ دِرهمًا وَدِينَارٌ؛ لأَنَّ الْبَيعَ حِينَ اسْتُحِقَّ [انْتَقَضَ الصّرفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهذِهِ الدَّارِ عَيبًا وَلَم تُسْتَحَقَّ] [6] فَإِنهُ يَرُدُّها عَلَيهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَا، قَال: فَأَجَازَ هذَا الْخِدَاعَ بَينَ الْمُسْلِمِينَ. قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (بَيعُ الْمُسْلِمِ لا دَاءَ وَلا خِبْثَةَ وَلا غَائِلَةَ) [7] . وَهذَا الحَدِيث خَرَّجهُ أبو دَاوُد فِي كِتَابِ"السُّنَن" [8] [9] .

(1) في (ك) :"قال".

(2) البخاري (12/ 345) .

(3) في (أ) :"دار".

(4) قوله:"درهم"ليس في (أ) .

(5) ما بين المعكوفين تكرر في (أ) و (ك) قبل قوله:"فلا بأس أن يحتال"وفيه"ألف"بدل"الألف".

(6) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .

(7) البخاري (12/ 348) .

(8) في حاشية (أ) :"بلغ".

(9) لم أجده عند أبي داود، ولم يعزه له الحافظ في"التغليق"، وإنما أخرجه التِّرمِذِيّ في"سننه" (3/ 520 رقم 1216) ، وابن ماجه في"سننه" (2/ 756 رقم 2251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت