فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 2643

عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا. وَقَالتْ عَائِشَةُ: يأكُلُ الْوَصِيُّ بِقدرِ عُمَالتِهِ. وَأَكَلَ أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِي الله عَنْهُمَا [1] .

وَفِي بَاب"مَنْ قَضَى وَلاعَنَ فِي الْمَسْجِد": وَلاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَضَى مَروَانُ عَلَى زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَقَضَى شُرَيحٌ وَالشَّعبِيُّ وَيحيىَ بْنُ يعمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ [2] خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ [3] .

وَقَال فِي بَاب"مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتى إِذَا أَتَى عَلَى حَد أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِد فيقَامَ": وَقَال عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِي نَحوُهُ [4] .

وَقَال فِي بَاب"الشَّهادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي ولايتهِ لِلْقَضَاءِ أَوْ [5] قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصمِ؟ [6] ": وَقَال شُرَيحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهادَةَ فَقَال: ائْتِ الأَمِيرَ حَتى أَشْهدَ لَكَ، وَقَال عِكْرِمَةُ: قَال عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيتَ رَجُلًا عَلَى حَد زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَال: شَهادَتُكَ شَهادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَال: صَدَقْتَ. قَال عُمَرُ: لَوْلا أَنْ يَقُولَ الناسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ الله لَكَتَبْتُ آيةَ الرَّجْمِ بِيَدِي، وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالزِّنَا أَربَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَم يُذْكَر أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْهدَ مَنْ حَضَرَهُ، وَقَال حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ، وَقَال الْحَكَمُ أَربَعًا [7] .

(1) البخاري (13/ 149) .

(2) "الرحبة": هي بناء يكون أمام المسجد غير منفصل عنه.

(3) البخاري (13/ 154) .

(4) البخاري (13/ 156) .

(5) في النسخ:"و"، والمثبت من"الصحيح".

(6) قال الحافظ: أي: هل يقضي له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حاكم آخر؟ هكذا أورد الترجمة مستفهمًا بغير جزم لقوة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها.

(7) البخاري (13/ 158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت