وَضَعَ فِي حِجْرِهِ صَبِيًّا يُحَنِّكُه، ولم يقل: ويُحَنِّكُهُم.
389 - (7) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَال فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ [1] [2] لم يقل البخاري في حديث عائشة: يَرْضَع.
390 - (8) مسلم. عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن أُمِّ قَيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ -وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ- أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، قَال عُبَيدُ اللهِ: أَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَال فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ [3] عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا [4] . وفِي لفظٍ آخر: فَلَمْ يَزد عَلَى أَن نَضَحَ بالمَاء. وفي آخر: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ. ولم يقل البخاري: غَسْلا. وقَال: فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجْرِه. [5]
391 - (9) مسلم. عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ [6] ، فَقَالتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ [7] نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ [8] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
392 - (10) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ
(1) تكرر هذا الحديث في (ج) .
(2) مسلم (1/ 237 رقم 286) ، وتخريج البخاري تقدم في (ص 224 رقم 5) .
(3) "فنضحه": أي رشه بالماء.
(4) مسلم (1/ 238 رقم 287) والبخاري (1/ 326 رقم 223) ، وانظر رقم (5693) .
(5) في حاشية (أ) قوله:"بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في الرابع والخمسين والحمد لله".
(6) "يغسل ثوبه": لأنه كان قد احتلم في ثوبه فظن أنَّه يجب عليه غسله.
(7) في حاشية (ج) :"تره".
(8) مسلم (1/ 238 رقم 288) .