447 - (24) وقَال عَن أبِي جَعْفَرٍ؛ أنهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ وأبوهُ وعِنْدَهُ قوم فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَال: يَكْفِيكَ صَاع فَقَال رَجُلْ: مَا يَكْفِيني. فَقَال جَابِر: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَير مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا في ثَوْبٍ [1] . قَوله: ثُمَّ أمَّنَا فِي ثَوبٍ. خرجه مسلم أيضًا [2] .
448 - (25) ولمسلم عَنْ أمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قلت: يَا رَسولَ الله إِنِّي امرأةْ أشُدُّ ضَفْرَ [3] رَأسِي، أفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَال: (لا، إنمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحثِيَ عَلَى رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيلثِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ) [4] . وفي روايةِ: أفَأنْقُضُهُ لِلْحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ قَال: (لا) . [وفي رواية: أَفَأَحلُّهُ، فَأَغسِلُهُ مِن الجَنَابَةِ. ولم يذكر الحيضة في هذه] [5] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
449 - (26) مسلم. عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ قَال: بَلَغَ عَائِشةَ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمرٍو يَأمُرُ النّسَاءَ إِذَا اغْتَسلنَ أنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُن، فَقَالتْ: يَا عَجَبًا لابْنِ عَمرٍو هذَا! يأمُرُ النّسَاءَ إِذَا اغتسَلْنَ أَنْ يَنْقُضنَ رُءُوسَهُن! أقَلا يَأمُرُهُن أنْ يَحلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ! لَقَد كُنْتُ أَغتسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلا أَزِيدُ عَلَى أنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأسِي ثَلاثَ إفْرَاغَاتٍ [6] . لم يخرج البخاري هذا الحديث. أخرج منه الاغتسال في إناء واحد. [7]
450 - (27) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: سَألَتِ امرَأة رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَيفَ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2) مسلم (4/ 2303 رقم 3008) .
(3) "ضفر رأسي"ضفر الشعر فتله ونسجه وإدخال خصال الشعر بعضها في بعض.
(4) مسلم (1/ 259 رقم 330) .
(5) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(6) مسلم (1/ 260 رقم 331) .
(7) تقدم (ص 240 رقم 8) .