-صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ، وكُلَّمَا وَضَعَ. [1]
536 - (10) مسلم. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم:"لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) [2] . [وفي لفظ آخر: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ) . وفي آخر:"يَقْتَرِئْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ". وزاد] [3] في [4] طريق آخرى:"فَصَاعِدًا". لم يقل البخاري [5] :"فَصَاعِدًا"."
537 - (11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ [6] -ثَلاثًا- غَيرُ تَمَامٍ) . فَقِيلَ لأَبِي [7] هُرَيرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَقَال: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (قَال اللهُ تَعَالى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَينِي وَبَينَ عَبْدِي نِصْفَينِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَال [8] : فَإِذَا قَال الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ} قَال اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَال: يَقُولُ [9] الله تَعَالى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَال: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَال مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَال {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَال: هَذَا بَينِي وَبَينَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سألَ. فَإِذَا قَال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ(6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا
(1) في حاشية (أ) قوله:"بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في الثامن والستين".
(2) مسلم (1/ 295 رقم 394) ، البخاري (2/ 236 رقم 756) .
(3) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(4) في (أ) :"وفي".
(5) في (ج) :"لم يخرج البخاري قوله".
(6) "خداج"الخداج: النقصان، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج.
(7) في (ج) :"يا أبا".
(8) قوله:"قال"ليس في (ج) .
(9) قوله:"يقول"ليس في (ج) .