874 - (23) وعَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ الذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ كَأَنمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالهُ) [1] [2] . وفي لفظٍ آخر: (مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالهُ) . قَال البُخَارِيّ: وَتَرْتُ الرَجُلَ: إِذَا قَتَلت لَهُ قَتِيلًا وأَخَذْت مَالهُ [3] .
875 - (24) البُخَارِيّ. عَنْ أَبِي الْمَلِيح قَال: كُنا مَعَ بُرَيدَةَ في غَزْوَةٍ في يَوْمٍ ذِي غَيمٍ، فَقَال: بَكِّرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [4] . تفرد البخاري بهذا الحديث.
876 - (25) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَحْزَاب: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى صَلاةِ الْعَصْرِ مَلأَ الله بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا) ، ثُمَّ صَلَّاهَا بَينَ الْعِشَاءَينِ: بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ [5] . وفي لفظٍ آخر قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَلأَ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ) . [وفي بعض طرق البُخَارِيّ:"حَتَّى غَابَت الشَمْس] [6] . وَهِي صَلاة العَصر". خرجه في"الأدعية"، وليس في شيء من طرقه عن علي ثُمَّ صَلاهَا بَينَ الْعِشَاءَينِ:
(1) "وتر أهله وماله"أي نُقص أهله وماله فبقى بلا أهل ولا مال.
(2) مسلم (1/ 435 رقم 626) ، البُخَارِيّ (2/ 30 رقم 552) .
(3) قول البُخَارِيّ موجود في هامش النسخة اليونينية المطبوعة، ونصه:"قال أبو عبد الله: وترب الرَّجل: إذا قتلت له قتيلًا أو أخذت له مالًا"، وفي نسخة أخرى:"أو أخذت ماله".
(4) البُخَارِيّ (2/ 31 رقم 553) ، وانظر رقم (594) .
(5) مسلم (1/ 436 رقم 627) ، البُخَارِيّ (6/ 105 رقم 2931) ، وانظر (4111، 4533، 6396) .
(6) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .