فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 2643

الرُّكُوع أَوْ بَعْدَ الرُّكُوع؟ فَقَال: قَبْلَ الرُّكُوع، قَال: قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوع، فَقَال: إِنمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ [1] يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ [2] .

خرَّجَه البُخَارِي في"الجهاد"في باب"دُعاء الإمام على مَن نكثَ"عَن عَاصِمٍ أَيضًا قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ؟ قال: قبْلَ الرُّكُوع، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلانًا يَزْعُم أَنكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوع، قَال: كَذَبَ، ثُمَّ حَدَّثَ عَن النبِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوع يَدْعُو عَلَى أَحْيَاء مِنْ بَنِي سُلَيمٍ. فَذَكَر حَديث القُرَّاءِ قَال: وَكَانَ بَينَهُمْ وَبَينَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، يَعنِي: بَنِي سُلَيم، فَمَا رَأَيتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيهِمْ.

962 - (8) مسليم. عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ قَال: قُلْتُ لأنَسٍ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في صَلاةِ الصُّبْحِ؟ قَال: نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوع يَسِيرًا (2) .

963 - (9) وعَن أَنَسٍ قَال: قَنتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوع في صَلاةِ الصُّبْح يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَيَقُولُ: (عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ) (2) .

[وفي لفظ آخر: يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ] [3] .

964 - (10) وعَنْهُ قَال: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ، كَانُوا يُدْعَوْنَ [4] : الْقُرَّاءَ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ (2) .

965 - (11) وعَنهُ؛ أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ

(1) في (ج) :"الصحابة".

(2) انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.

(3) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .

(4) في (ج) :"يُدْعَوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت