خَفِيفَتَينِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ [1] .
1037 - (12) وعَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ [2] . أخرج البُخَارِي اللفظ الأول.
1038 - (13) وخرَّج البُخَارِي أَيضًا عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ [3] رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَينِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءَينِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا [4] .
1039 - (14) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِاللَّيلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَة، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ [5] . وسائر الأحاديث عنده. وعند مسلم أَنَّ الجُملةَ: ثَلاثُ عَشرةَ رَكْعَة بِرَكعَتَي الفَجْرِ. وفي بعض طرق البُخَارِي: يَركَع رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ.
1040 - (15) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ ويُخَفِّفُهُمَا [6] . وفِي رِوَايَةٍ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.
1041 - (16) وعَنْهَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ [7] .
1042 - (17) وعَنْهَا؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فيخَفِّفُ،
(1) مسلم (1/ 500 رقم 723) ، البخاري (2/ 101 رقم 618) ، وانظر (1173، 1181) .
(2) انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.
(3) في (أ) :"ثمان".
(4) البخاري (3/ 42 رقم 1159) ، وأصل الحديث رقم (619) .
(5) انظر الحديث رقم (13) في هذا الباب.
(6) مسلم (1/ 500 رقم 724) ، البخاري (3/ 46 رقم 1171) .
(7) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.