وقَال: عَنْ مَسْروقٍ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ [1] . تفرد البُخَارِي بهذا اللفظ. وفي لفظ آخر: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ [2] ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الوترُ ورَكْعَتَا [3] الفَجْرِ [4] .
1072 - (9) مسلم. عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلاةِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ ويحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَه حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ قَالتْ: وَثَبَ، وَلا وَاللهِ مَا قَالتْ: قَامَ، فَأَفَاضَ عَلَيهِ الْمَاءَ، وَلا وَاللهِ مَا قَالتِ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ، وَإِنْ [5] لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَه لِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَينِ [6] . وقال البُخَارِي: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فيصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.
1073 - (10) ولمسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلاتِهِ الْوتْرُ [7] . لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث بهذا اللفظ، ولكن ذكر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وذكر الوتر آخرها كما تقدم له ولمسلم رحمهما الله.
(1) أخرجه البخاري (3/ 20 رقم 1139) .
(2) قوله:"من الليل"ليس في (ج) .
(3) في الأصل:"وركعتي"ثم صوبت وأكدها في الهامش.
(4) أخرجه البخاري (3/ 20 رقم 1140) .
(5) في (ج) :"فإن".
(6) مسلم (1/ 510 رقم 739) ، البخاري (3/ 32 رقم 1146) .
(7) مسلم (1/ 510 رقم 740) .